فصل: الإنفاق الزائد عن الحاجة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كتاب النفقات:

.الإنفاق الزائد عن الحاجة:

الفتوى رقم (4359)
س: إنني إنسان مقتدر عندي من المال الوفير كسبته من حلال إن شاء الله، أؤدي ما علي من واجبات تجاه الأهل والفقراء والمساكين وغيرها من واجبات والحمد لله، بنيت منزلا وأثثت له أثاثا فاخرا فارها غاليا جدا من الخارج، ولكنني في حيرة من أمري، حيث لا أدري هل بعملي هذا أكون ممن قال فيهم الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [سورة لقمان الآية 18] {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} الآية [سورة الإسراء الآية 26].
ج: الإنفاق من المال إذا زاد عن مقدار الحاجة فقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد ورد النهي عن الإسراف والتبذير، فقال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأعراف الآية 31] وقال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} [سورة الإسراء الآية 26-29].
وبما ذكرنا ننصح لك بالتوسط في أمورك كلها، وننصحك بأن تساهم في وجوه البر من الإحسان إلى فقراء الأقارب وإخوانك المسلمين، والمساعدة في بناء المساجد، وتشجيع مدارس تحفيظ القرآن، والدعاة إلى الله، وطبع كتب العقيدة وتفسير القرآن وعلومه، وكتب السنة من المتون والشروح، وعلوم الحديث، وكتب الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده، وغير ذلك من وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6384)
س 5:
أ- مخالفة البيت المسلم في شكله لما عليه بيوت الجاهلية المفوقة في الفرش الفاخرة والثياب البراقة وغيره- هل لهذه المخالفة أصل في السنة؟
ب- وإذا توفر للمسلم المال الذي يجعله يقتني من الأجهزة التكنولوجية والمتاع ما شاء بقصد توفير الوقت للعبادة، وأحيانا بحجة أن الله تعالى يحب رؤية نعمته على عبده، هل يتنافى ذلك مع التقوى والورع والزهد؟
ج 5: أ- الأصل الإسلامي في النفقة أكلا وشربا ولبسا وأثاث بيت وما إلى ذلك هو: لزوم حد الاعتدال بين الإسراف والتقتير، ويتفاوت ذلك بتفاوت طبقات الناس وأحوالهم ومراكزهم ومقدرتهم المالية، قال الله تعالى في صفات عباد الرحمن ثناء عليهم: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [سورة الفرقان الآية 67] وقال: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [سورة الأعراف الآية 31-33] وقال: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ} [سورة الأنعام الآية 141] إلى أن قال: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأنعام الآية 141].
ب- تمتع المسلم بما آتاه الله من فضله لا يتنافى مع التقوى والورع والزهد، ما دام كسبه من حلال وإنفاقه في حد الاعتدال، مع أداء حق الله فيما آتاه الله كما تقدم، وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه فقال فيما ذكر الله عنه: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [سورة ص الآية 35] فآتاه الله من فضله ما يبهر العقول، وكان آية من آيات الله تعالى، وقد استعمله سليمان عليه السلام في مرضاة الله شكرا لنعمته وتمتع به في حدود ما أحل الله له، ولم يتناف ذلك مع تقواه وورعه وزهده، بل كان من الشاكرين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (7539)
س 12: ما الحكم في الإكثار من أخذ المباحات، مثل أثاث البيت وغيرها بنية الترفيه عن الروح؟
ج 12: الأصل في هذا الباب هو الاعتدال في المأكل والمشرب والملبس والأثاث ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [سورة الفرقان الآية 67] وقال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأعراف الآية 31]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بناء المسكن المحتاج إليه:

الفتوى رقم (7452)
س: هناك صديق متزوج وله ولدان، ووظيفته جيدة، ولكن هو متردد في جمع الأموال، علما بأنه لا يملك بيته الخاص له، ويسكن في الشقة المستأجرة، هل يجوز له أن يجمع المال ليصنع البيت، وسبب تردده بأنه قد قرأ آيه من القرآن الكريم: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [سورة البقرة الآية 219] وأيضا قرأ الحديث ما معناه: أن المرء لا يجوز له أن يملك ويجمع أكثر من حاجاته، بل عليه أن ينفق كل ما بقي من حاجاته، وأيضا حاول مرارا أن يجمع المبلغ لصنع البيت ولكن قابله كل مرة واحد أكثر حاجة للمال منه وهو يعطيه، فهل عليه أن يمتنع من العطاء حتى يكون عنده بيت ويرد السائل؟
ج: أولا: لمن ذكرت أن يوفر من كسبه ما لا يجحف به وبأسرته ما يبني به بيتا لسكناه وسكنى من يعول، وليس في القرآن ولا في السنة الثابتة ما يمنع من ذلك، ولا ما يوجب على المسلم أن يتصدق أو يتبرع بكل ما زاد عن حاجته، ثم إن المسكن الذي يملكه ويأوي إليه هو ومن يعول من حاجته، وليس في الكتاب ولا في السنة الثابتة أيضا ما يوجب على المسلم أن يدفع من ماله لمن هو أشد حاجة منه حتى يرفع مستواه ويجعله مثله في الحاجة أو قريبا منه، إنما فرض الله الزكاة فيما توفر من المال الزكوي، وإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول من تاريخ تملكه وفرض عند الشدة المهلكة أو الفاجعة ما يحقق النجاة أو الخلاص منها، ويتعين ذلك على الموجودين في مكان الشدة، فيجب ذلك عينا أو كفاية عليهم حسب الحال.
ثانيا: قد كان من الصحابة رضي الله عنهم الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما، وبلغ ما زاد على حاجتهم وتوفر لديهم من الأموال الزكوية نصابا وحال عليه الحول ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من الزكاة، بل كان ينصح الجباة ويوصيهم بإنصافهم وبالعدل بينهم وبين مصارف الزكاة حتى لا يجوروا على أصحاب رءوس الأموال ولا يبخسوا الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة حظهم، ورحمة بالطرفين وإقامة للعدل بينهم، وكان لا يزيد في النوازل على أن يحثهم على الإنفاق كما حصل في غزوة تبوك، فمنهم من أتى بكل ماله كأبي بكر، ومنهم من أتى بنصفه كعمر، ومنهم من عرف عنه أنه جهز جيش العسرة كعثمان رضي الله عنهم، والقصد أن كلا منهم دفع ما طابت به نفسه استجابة للخير ومعونة للجهاد في سبيل الله، ولم ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر، وحث على الوصية بالمال، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المال كثيرا والورثة قلة، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالا في ملكه يزيد كثيرا عن حاجته.
وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود